Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 582

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. أصح الروايتين: أنه يقتل ما يعدو على المحرم ويريد عقره، لثمانية وجوه

تعدوَ عليه فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له. وقال أيضًا: يقتل ما عدا عليه من السباع ولا كفارة عليه.

فخصّ قتله بما إذا عدا عليه أو بما إذا عدا في الرواية الأخرى، وهذا يقتضي أنه لا يقتله إذا لم يعدُ. ولو أراد أبو عبد الله أن العدوان صفة لازمة للسبع لم يقل: كل ما عدا من السباع، فإن جميع السباع عادية بمعنى أنها تفترس، ولذلك حرم أكلها، فعُلِم أنه أراد عدوانًا تُنشِئه وتفعله، فلا تُقصَد [ق ٢٦٠] في مواضعها ومساكنها فتُقْتل، إلا أن يقصد ما من شأنه أن يعدو على بني آدم كالأسد، فيُقْتل الذي من شأنه أن يعدو دون أولادها الصغار، ودون ما لا يعدو على الناس. وهذا مذهب مالك، فينظر، وهو قول أبي بكر؛ لأنه قال: يقتل السبع مطلقًا ولـ ... الهم (¬١).

وقال في رواية عبد الله (¬٢): ويقتل الحيّة والعقرب والكلب العقور، وكل سبعٍ عدا عليك أو عَقَرَك.

فنصّ على أن المقتول من السباع هو الذي يعدو على المحرم ويريد عَقْره، وهذه الرواية أصحُّ إن شاء الله، وهي اختيار ... (¬٣). لوجوه:

أحدها: أن النبي ﷺ لو أراد بهذا الحديث الإذنَ في قتل كلِّ ما لا يؤكل لقال: يُقْتل كلُّ ما لا يؤكل، ويُقْتل كلُّ ذي ناب من السباع وكلُّ ذي مخلب من الطير، فإنه ﷺ كان قد أوتي جوامعَ الكلم، ألا تراه لما أراد النهي عنها

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 582 (SanadKitab #151, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.