Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 583

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. أصح الروايتين: أنه يقتل ما يعدو على المحرم ويريد عقره، لثمانية وجوه

قال: «كل ذي نابٍ من السباع حرام» (¬١). ولم يعدِّد أنواعًا منها.

الثاني: أنه سئل عما يقتل المحرم من الدوابّ.

الثالث: أنه علّل الحكم بأنهن فواسقُ، والفاسق هو الذي يخرج على غيره ابتداءً بأن يقصده في موضعه، أما من لا يخرج حتى يقصد في موضعه فليس بفاسق.

الرابع: أنه خصّ الكلب العقور، ولو قصد ما لا يؤكل أو ما هو سبعٌ في الجملة لم يخصّ العقور من غيره، فإن الكلب سَبُعٌ من السباع، وأكله حرام.

الخامس: أنه ذكر من الدوابّ والطير ما يأتي الناسَ في مواضعهم، ويعمُّ بلواهم به، بحيث لا يمكنهم الاحتراز منه في الغالب إلا بقتله، مثل الحُدَيَّا، والغراب، والحيّة، والعقرب. ومعلوم أن هذا وصف مناسب للحكم، فلا يجوز إهداره عن الاعتبار وإثباتُ الحكم بدونه إلا بنص آخر.

السادس: أنه قال: والسبع العادي، ولا يجوز أن يكون العدوان صفة لازمة، بل يجب أن يكون المراد به السبع الذي يعتدي، أو السبع إذا اعتدى ونحو ذلك، أو السبع الذي من شأنه أن يعتدي على الناس فيأتيهم في أماكنهم، ونحو ذلك. كما يقال: الرجل الظالم، كما قال: «الكلب العقور»، فكان ذلك نوعًا خاصًّا من الكلاب؛ فلذلك هذا يجب أن يكون نوعًا خاصًّا من السباع لوجوه:

أحدها: أنه لو كان المراد به العدوان الذي في طباع السباع ــ وهو كونه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 583 (SanadKitab #151, hlm. urut 2790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.