Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 584

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. أصح الروايتين: أنه يقتل ما يعدو على المحرم ويريد عقره، لثمانية وجوه

يفترس غيرَه من الحيوان ــ لكانت جميع السباع عاديةً بهذا الاعتبار، فتبقى الصفة ضائعة. وهذا وإن كان قد يأتي للتوكيد في بعض المواضع، لكن الأصل فيه التقييد، لاسيما وهو لم يذكر ذلك في الحيَّة والعقرب مع أن العدوان صفة لازمة لهما، فعُلِم أنه أراد صفة تخصُّ بعضَ السباع.

الثاني: أن الأصل في الصفات أن تكون لتمييز الموصوف مما شاركه في الاسم وتقييد الحكم بها، وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره وإيضاحه، لكن هذا خلاف للأصل، وإنما يكون إذا كان في إظهار الصفة فائدةٌ من مدح أو ذم أو تنبيه على شيء خفي أو غير ذلك، وهنا قال: «السبع (¬١) العادي»، فيجب أن يكون العادي تقييدًا للسبع، أو إخراجًا للسبع الذي ليس بعادي (¬٢)، إذ إرادة عدوانٍ لازمٍ مخالفٌ للأصل، ثم ذلك العدوان الطبيعي معلوم بنفس قوله: سبع، فلا فائدة في ذكره.

الثالث: أن العدوان الذي هو فعل السبع معلوم إرادته (¬٣) قطعًا، والعدوان الذي هو طبعه يجوز أن يكون مرادًا، ويجوز أن لا يكون مرادًا، فلا يثبت بالشك.

السابع (¬٤): أن كثيرًا من الدوابّ قد نُهي عن قتلها في الإحلال، مثل الضفدع، والنملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد، فكيف يكون [جائزًا] في الإحرام؟ وقد قال في الفواسق: «يُقْتَلن في الحلّ والحرم».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 584 (SanadKitab #151, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.