Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 615

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. فسرت السنة أن المراد فعل يكون سببا إلى هلاك الصيد، يدل على ذلك خمسة أشياء

يُصاد لا بالفعل، فإذا كان صيد البحر قد عُني به المصيد (¬١)، فكذلك صيد البر؛ لأنه مذكور في مقابلته.

الرابع: أن الصحابة فسَّروه بذلك كما تقدم عنهم، ولم يُنقل عن مثلهم خلاف في ذلك.

الخامس: أن الفعل لا يضاف إلى البر والبحر إلا على تكلُّف، بأن يقال: الصيد في البر والصيد في البحر، ثم ليس مستقيمًا؛ لأن الصائد لو كان في البحر وصيده في البر لحرم عليه الصيد، ولو كان بالعكس لحلَّ له، فعُلِم أن العبرة بمكان الصيد الذي هو الحيوان لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل.

السادس: أنه إذا أطلق صيد البر وصيد البحر فُهِم منه الصيد البري والبحري، فيجب حملُ الكلام على ما يُفهم منه، وإذا كان المعنى: حُرِّم عليكم الصيد الذي في البر، فالتحريم إذا أضيف إلى العين (¬٢) كان المراد الفعل فيها.

وقد فسَّرت سنة رسول الله ﷺ أن المراد فعلٌ يكون سببًا إلى هلاك الصيد، وأكلُ صيدٍ يكون للمحرم سببٌ في قتله بما ذكرنا عنه ﷺ، كما فسّر قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] على اجتناب الفروج خاصةً. ودلَّ على ذلك أشياء:

أحدها: أنه إنما حرم أكل الصيد؛ لأن إباحته تُفْضي إلى قتله، ولهذا بدأ الله سبحانه بالنهي عن قتله، فقال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، ثم أتبعه بقوله:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 615 (SanadKitab #151, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.