Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 575

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح

موسى (¬١).

فعلى هذا كلُّ ما يضمن فإن قتله حرام بلا تردُّد، وهو من الكبائر؛ لأن أصحابنا قالوا: يفسق بفعله عمدًا.

وما لا يضمن، فقال (¬٢) أحمد في رواية حنبل (¬٣): يقتل المحرم الكلبَ العَقُور والذئب والسَّبُع وكل ما عدا من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل القرد والنسر والعُقاب إذا وثب، ولا كفارة. فإن قتل شيئًا من هذه من غير أن يعدو عليه، فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له.

وفي لفظٍ (¬٤): يقتل المحرم الحِدَأ والغراب الأبقع، والزنبور، والحيَّة والعقرب، والفأرة، والذئب، والسَّبُع، والكلب العقور (¬٥). ويقتل القرد وكلَّ ما عدا عليه من السباع ولا كفارة عليه، ويقتل النسر والعقاب، ولا كفارة عليه، شبيه بالحِدَأ؛ لأن النبي ﷺ أمر بقتلها محرمًا وغير محرم، وهو يخطف، ولا كفارة عليه. وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلَّل أكلُه، وهذا سبع، فلا أرى فيه (¬٦) كفارة. ولا بأس أن يقتل الذرّ.

وقال في رواية أبي الحارث (¬٧): يقتل السَّبُع عدا عليه أو لم يعدُ.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 575 (SanadKitab #151, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.