Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 574

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. القول بوجوب الجزاء فيما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة

أن الصيد نوع خاص (¬١) من الوحشي لم يخبر النبي ﷺ عنها أنها صيد، ولو كان كونها صيدًا يُعلم (¬٢) باللغة أو بالعرف لما أخبر النبي ﷺ به، فإنه إنما بُعِث لتعليم الشرع، فلما أخبر أنها صيدٌ عُلِم أن كون البهيمة صيدًا حكم شرعي، وما ذاك إلا أنه هو الذي يحلُّ أكله.

ووجه الثاني ... (¬٣).

وقد روي عنه في الضفدع روايتان:

إحداهما: لا شيء فيه. قال في رواية ابن منصور (¬٤): لا أعرف في الضفدع حكومة، ومن أين يكون فيه حكومة وقد نهي عن قتله؟ وهذا قياس الرواية الأولى عنه.

والثانية: فيه الجزاء. قال في رواية عبد الله (¬٥): هُشيم ثنا حجّاج عن عطاء قال: ما كان يعيش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه، نحو السُّلَحْفاة والسَّرَطان (¬٦) والضفادع.

وظاهره أنه أخذ بذلك، وكذلك ذكره أبو بكر، وهذا قول ابن أبي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 574 (SanadKitab #151, hlm. urut 2781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.