Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 592

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. فصل (ما حرم قتله، فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب، ويحرم أذاه بأنواع الأذى، ويحرم عليه تملكه)

له عن يده، وهذا يلائم حاله فعلى هذا ... (¬١).

وإذا باعه ثم أراد فسخ البيع لإفلاس المشتري أو لعيبٍ في الثمن أو لخيار شرط ونحو ذلك= لم يكن له ذلك فيما ذكره أصحابنا؛ لأنه ابتداء بملكٍ، إلا أن نقول: إن الملك لا ينتقل إلى المشتري، فيكون مثل الرجعة للزوجة فيما ذكره بعض أصحابنا، وغيره أطلق المنع.

فأما إن كان المشتري حلالًا وأراد ردَّه على البائع المحرم بعيب أو خيار ونحو ذلك= فله ذلك. قاله ابن عقيل.

فإذا صار في يد البائع لزمه إطلاقه لأجل إحرامه، ويتخرَّج إذا قلنا: لا يورث.

وإن كان المشتري محرمًا فأراد ردَّه على بائع محرم أو حلال بعيبٍ أو خيارٍ ونحو ذلك= فهو كابتداء بيعه على ما تقدَّم فيما ذكره ابن عقيل. فإن كانت يده المشاهدة عليه لم يجز، وإلا جاز على ما ذكره القاضي وابن عقيل. وعلى قول القاضي في «خلافه»: لا يجوز مطلقًا، وعلى قول ... (¬٢).

ومن هذا الباب: لو أراد الواهب أن يسترجعه لم يكن له ذلك، وإذا طلَّق امرأته وهو محرم والصداق صيدٌ لم يمنع من طلاقها، لكن هل يدخل نصف الصداق في ملكه؟ ... (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 592 (SanadKitab #151, hlm. urut 2799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.