Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 601

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. إذا وجد المضطر ميتة وصيدا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد

وأيضًا فإن الصيد يحرم أخذه وقتله وأكله، والميتة إنما يحرم أكلها خاصةً، وما حرم فيه ثلاثة أفعال أعظمُ مما يحرم فيه فعل واحد.

وأيضًا فإن الصيد قد صار بالإحرام حيوانًا محترمًا يُشبِه الآدميَّ وماله، والميتة لا حرمة لها في نفسها، فيكون استحلال ما لا حرمة له أولى من استحلال ما هو محترم، كما تُقدَّم الميتة على أخذ أموال الناس.

وأيضًا فإن الصيد يوجب بقاء الجزاء في ذمته، والميتة بخلاف ذلك.

فإن قيل: الصيد أيسر؛ لأن من الناس من يقول: هو ذكيٌ، وإن أكله حلال.

قيل: هذا غلط؛ لأن أحدًا من المسلمين لم يقل إنه حلال للقاتل ولا ذكيٌّ بالنسبة إليه، وكونه حلالًا لغيره لا يؤثر فيه، كطعام الغير مع الميتة، فإن الميتة تُقدَّم عليه.

فإن وجد ميتة وصيدًا قد ذبحه محرم، فقال القاضي (¬١): يأكل ذبيحة المحرم هنا ويترك الميتة؛ لأنه لا يحتاج أن يفعل في الصيد غير الأكل، وأكله أخفُّ حكمًا من أكل الميتة؛ لأن من الناس من يقول: هو ميتة وذكيٌّ.

فأما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدِّم الميتة.

وإن وجد صيدًا وطعامًا مملوكًا لا يعرف مالكه فقال ... (¬٢): يقدم أكل طعام الغير، وقيل: ... (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 601 (SanadKitab #151, hlm. urut 2808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.