مسألة (¬١): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله).
هذا ظاهر المذهب، والمنصوص في رواية الجماعة.
وروى عنه حنبل أنها ليست واجبة (¬٢)، لأنّ الله تعالى أمر بالغسل مطلقًا ولم يشترط الموالاة. وعن ابن عمر أنه غسل رجليه بعد ما جفَّ وضوؤه (¬٣). ولأن ما جاز تفريق النية على أبعاضه جاز تفريق أفعاله كالزكاة والحج والحدود، ولأنها طهارة فأشبهت الغسل.
والصحيح: الأول (¬٤)، لما روى خالد بن معدان عن بعض أصحاب (¬٥) النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي، في [٥٨/ب] ظهر قدمه لُمْعةٌ كقدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسولُ الله ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود، قال (¬٦) أحمد: إسناد جيد (¬٧).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 192 (SanadKitab #151, hlm. urut 281)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.