Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 192

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)

مسألة (¬١): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله).

هذا ظاهر المذهب، والمنصوص في رواية الجماعة.

وروى عنه حنبل أنها ليست واجبة (¬٢)، لأنّ الله تعالى أمر بالغسل مطلقًا ولم يشترط الموالاة. وعن ابن عمر أنه غسل رجليه بعد ما جفَّ وضوؤه (¬٣). ولأن ما جاز تفريق النية على أبعاضه جاز تفريق أفعاله كالزكاة والحج والحدود، ولأنها طهارة فأشبهت الغسل.

والصحيح: الأول (¬٤)، لما روى خالد بن معدان عن بعض أصحاب (¬٥) النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي، في [٥٨/ب] ظهر قدمه لُمْعةٌ كقدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسولُ الله ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود، قال (¬٦) أحمد: إسناد جيد (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 192 (SanadKitab #151, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.