Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)
  4. عدم اشتراط الموالاة في الغسل

ورأى عمر في قدم رجل مثلَ موضع الفَلْس لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه الأثرم (¬١).

وأمّا (¬٢) الزكاة فلا يرتبط بعضها ببعض، والحجُّ عبادات تتعلق بأمكنة وأزمنة، ويحتاج كلُّ فعل منه إلى نية، والحدُّ (¬٣) لا ينقض بعد وقوعه. وأما (¬٤) الغسل فإنما لم تشترط الموالاة فيه، لما تقدَّم في المياه عنه ﷺ أنه رأى لُمعةً بعد غسله، فعصَر شَعره عليها (¬٥).

وعن علي قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصلَّيت الفجر، ثم أصبحتُ فرأيتُ قدر موضع الظفر لم يُصبه الماء. فقال

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 193 (SanadKitab #151, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.