Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 603

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه، فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله)

وقال أحمد في رواية عبد الله (¬١): قد روي عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال: «لحمُ الصيدِ لكم حلال إلا ما صِدتم أو صِيْد لكم». وكرهه عثمان بن عفان لما صيد له.

وحديث أبي قتادة أن النبي ﷺ أمرهم أن يأكلوا وهم حُرُم، وكان أبو قتادة صاده وهو حلال. فإذا صاده الحلال فلا بأس أن يأكله المحرم إذا لم يُصَد من أجله، ولا يأكله إذا صِيْد من أجله.

وعلي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون أن يأكل المحرم لحم الصيد، كأنهم (¬٢) ذهبوا إلى ظاهر الآية: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦].

وهذا يدلُّ على صحة الحديث عنده.

فإن قيل: فقد قال الترمذي (¬٣): المطَّلب لا نعرف له سماعًا من جابر ... (¬٤).

قيل: قد رواه أحمد (¬٥) عن رجل ثقة من بني سلمة عن جابر قال: سمعت

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 603 (SanadKitab #151, hlm. urut 2810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.