Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 630

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه)
  4. ذكر ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، والجواب عنه

وقال: «حديث حسن، ولا نعلم أحدًا أسنده غيرَ حماد بن زيد عن مطر [عن ربيعة] (¬١)، ورواه مالك (¬٢) عن ربيعة عن سليمان أن النبي ﷺ، مرسلًا، ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلًا».

وهذه الرواية مقدَّمة على رواية ابن عباس لوجوه:

أحدها: أنها هي المنكوحة، وهي أعلم بالحال التي تزوَّجها رسول الله ﷺ فيها ــ هل كان (¬٣) في حال إحرامه أو في غيرها ــ من ابن عباس.

الثاني: أن أبا رافع كان الرسولَ بينهما، وهو المباشر للعقد، فهو أعلم بالحال التي وقع فيها من غيره.

الثالث: أن ابن عباس كان إذ ذاك صبيًّا له نحو من عشر سنين، وقد يخفى على مَن هذه سِنُّه تفاصيلُ الأمور التي جرت في زمنه؛ أما أولًا: فلعدم كمال الإدراك والتمييز، وأما ثانيًا: فلأنه لا يداخل في هذه الأمور ولا يباشرها، وإنما يسمعها من غيره، إما في ذلك الوقت أو بعده.

الرابع: أن السلف طعنوا في رواية ابن عباس هذه، فروى أبو داود (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 630 (SanadKitab #151, hlm. urut 2837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.