Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه)
- ذكر ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، والجواب عنه
- لو تيقنا أنه تزوجها محرما لكان حديث النهي هو الذي يجب أن يعمل به لأوجه
- فصل (لا كفارة في النكاح؛ لأنه يقع باطلا فلم يوجب كفارة)
- فصل (أما تزويجه للحلال، فلا يصح أيضا في أشهر الروايتين)
- أما بالولاية العامة وهي ولاية السلطان، ففيه وجهان
- فصل (وأما ارتجاع زوجته المطلقة، ففيه روايتان)
- يجوز أن يفيء المولي باللسان وهو محرم، ويجوز أن يصالح الناشز، ويجوز أن يكفر المظاهر وهو محرم
- فصل (قياس المذهب: لا يحل للمحرم أن يخطب ولا يشهد)