Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 623

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه)

عوف: ما ترى؟ قال: أرى عليه شاة، قال: فأنا أرى ذلك (¬١). رواهنّ النجّاد.

مسألة (¬٢): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه).

وجملة ذلك: أن المحرم إن كان رجلًا لا يصح أن يتزوَّج بنفسه ولا وكيله ولا وليّه، بحيث لو وكَّل وهو حلال رجلًا لم يجزْ أن يزوِّجه بعدما يُحرِم الموكِّل، فأما إذا وكّل وهو حرام مَن زوَّجه بعد الحلّ فقال القاضي وابن عقيل: يجوز ذلك.

فعلى هذا لو وكَّل وهو حلال ثم أحرم ثم حلَّ جاز أن يزوِّج الوكيل بذلك التوكيل (¬٣) المتقدم وأولى؛ لأن العبرة بحال العقد، ولأن التصرف بالوكالة الفاسدة جائز؛ لكن هل يجوز الإقدام على التوكيل؟

وإن كانت امرأة لم يجز أن تُزوَّج وهي محرمة بإذن متقدمٍ على الإحرام أو في حال الإحرام؛ لكن إذا أذنت حال الإحرام .... (¬٤)، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧].

وعن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطُب». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 623 (SanadKitab #151, hlm. urut 2830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.