Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 624

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه)

وفي رواية (¬١) عن نُبَيه بن وَهْب: أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوِّج ابنه وهو محرم فنهاه أبان، وزعم أن عثمان حدَّث عن رسول الله ﷺ قال: «المحرم لا يَنكِح ولا يُنكِح».

وفي رواية (¬٢): «أراد ابنُ معمر أن يُنكِح ابنَه بنتَ شيبة بن جُبَير (¬٣)، فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم، فأتيتُه فقلت: إن أخاك أراد أن يُنكِح ابنَه فأراد أن يُشهِدك ذاك، فقال: أَلا أُراه عراقيًّا جافيًا؛ إن المحرم لا يَنكِح ولا يُنكِح، ثم حدَّث عن عثمان بمثله يرفعه». رواهما أحمد بإسناد صحيح.

وفي رواية عن نافع عن نُبَيه مثله، قال نافع: وكان ابن عمر يقول هذا القول، ولا يرفعه إلى النبي ﷺ. رواه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (¬٤).

وعن أيوب بن عتبة قثنا عكرمة بن خالد، قال: سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج، فقال: لا يتزوجها وهو محرم، نهى رسول الله ﷺ عنه. رواه أحمد وأبو بكر النيسابوري (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 624 (SanadKitab #151, hlm. urut 2831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.