Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 625

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه)

وروى سعيد (¬١) قثنا عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى عن عكرمة بن خالد المخزومي أن ابن عمر نهاه أن ينكح وهو محرم.

وروى النفيلي قثنا مسلم بن خالد الزنجي عن إسماعيل عن نافع (¬٢) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «المحرم لا يَنكح ولا يُنكح». قال النفيلي: هذا حديث منكر، وهذا رجل ضعيف، الزنجي. رواه الخلال عن الميموني عنه في «العلل» (¬٣).

وعن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «لا يتزوَّجُ المحرمُ ولا يزوِّج». رواه الدارقطني (¬٤).

وأيضًا فقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من أكابر الصحابة، فعن [أبي] (¬٥) غطفان بن طَرِيف المُرِّي أن أباه طَرِيفًا تزوج امرأة (¬٦) وهو محرم، فردَّ عمر بن الخطاب نكاحه (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 625 (SanadKitab #151, hlm. urut 2832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.