Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 645

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه)
  4. فصل (أما تزويجه للحلال، فلا يصح أيضا في أشهر الروايتين)

لا محظور فيه كملك [النكاح] (¬١)، ولهذا لا يُمنع دوام ملك النكاح والصيد، وإنما يُمنع من ابتدائهما، وعكسه شِرى الجواري والطيب واللباس، لما لم يكن مقصوده مجرد الاستمتاع لم يُمنع منه.

فصل

وإذا تزوج وهو محرم ... (¬٢).

فصل

ولا كفارة في النكاح؛ لأنه يقع باطلًا فلم يوجب كفارة (¬٣)، كشراء الصيد واتِّهابه. وهذا (¬٤) لأنه لا أثر لوقوعه، فإن مقصوده لم يحصل، بخلاف الوطء واللباس ونحو ذلك. وكل ما وقع على مخالفة الشرع وأمكن إبطاله اكتُفِي بإبطاله عن كفارة أو فدية، بخلاف الأمور التي لا يمكن إبطالها. ولأنه من باب الأقوال والأحكام، وهذا الباب لا يوجب كفارة في الإحرام تختصُّ به، كما لو تكلَّم بكلام محرّم.

فصل

وأما تزويجه للحلال من رجل أو امرأة بطريق الولاية أو الوكالة أو بطريق الفضول ــ وقلنا: ينعقد تصرُّفُ الفضولي ــ فلا يصح أيضًا (¬٥) في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 645 (SanadKitab #151, hlm. urut 2852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.