Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 633

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه)
  4. ذكر ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، والجواب عنه

وأما الرواية الأخرى فلم تُرْوَ (¬١) إلا عن ابن عباس، وعن أصحابه الذين أخذوها عنه، قال ابن عبد البر (¬٢): ما أعلم أحدًا من الصحابة رُوي عنه أنه ﵇ نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس.

وإذا كان أحد الخبرين أكثرَ نقَلَةً ورُواةً قُدِّم على مخالفه، فإنَّ تطرُّق الوهم والخطأ إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد، لا سيما إذا كان العدد أقربَ إلى الضبط وأجدرَ بمعرفة باطن الحال.

السادس: أن في رواية عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ تزوَّجها وهما محرمان (¬٣)، وأن عقد النكاح كان بسرِفَ، ولا ريب أن هذا غلط، فإن عامة أهل السير ذكروا (¬٤) أن ميمونة كانت قد بانت من زوجها بمكة، ولم تكن مع النبي ﷺ في عمرته، فإنه لم يَقدَمْ بها من المدينة، وإذا كانت مقيمة بمكة فكيف تكون محرمةً معه بسرِفَ؟ أم كيف ــ وإنما بعث إليها جعفر بن أبي طالب ــ خطَبَها؟ وهو يُوهّن الحديث ويعلّله.

السابع: أن النبي ﷺ تزوَّجها في عمرة القضية في خروجه، ورجع بها معه من مكة، وإنما كان يُحرم من ذي الحليفة، فيُشبِه أن تكون الشبهة دخلت على من اعتقد أنه تزوَّجها محرمًا من هذه الجهة، فإن ظاهر الحال

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 633 (SanadKitab #151, hlm. urut 2840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.