ولا هي في معنى المنصوص.
فأما توكيلُ غيره أو التوكُّل له ... (¬١).
مسألة (¬٢): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ).
في هذا الكلام مسألتان:
إحداهما: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوةٍ، سواء في ذلك القُبلة والغمز والوطء دون الفرج وغير ذلك، وسواء باشر امرأة أو صبيًّا أو بهيمةً ... (¬٣)، ولا يحلُّ له الاستمناء (¬٤) ولا النظر لشهوة.
عن ميمون بن مهران: أن عائشة سئلت ما يحلُّ للصائم من امرأته؟ قالت: كل شيء ما خلا الفرج، قيل لها: ما يحلُّ للرجل من امرأته (¬٥) إذا كانت حائضًا؟ قالت: ما فوق الإزار، قيل لها: ما يحرم عليه (¬٦) إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء إلا كلامها. رواه أحمد (¬٧).