Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 653

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاة)
  4. المسألة الأولى: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة، ولا النظر لشهوة

ولا هي في معنى المنصوص.

فأما توكيلُ غيره أو التوكُّل له ... (¬١).

مسألة (¬٢): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ).

في هذا الكلام مسألتان:

إحداهما: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوةٍ، سواء في ذلك القُبلة والغمز والوطء دون الفرج وغير ذلك، وسواء باشر امرأة أو صبيًّا أو بهيمةً ... (¬٣)، ولا يحلُّ له الاستمناء (¬٤) ولا النظر لشهوة.

عن ميمون بن مهران: أن عائشة سئلت ما يحلُّ للصائم من امرأته؟ قالت: كل شيء ما خلا الفرج، قيل لها: ما يحلُّ للرجل من امرأته (¬٥) إذا كانت حائضًا؟ قالت: ما فوق الإزار، قيل لها: ما يحرم عليه (¬٦) إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء إلا كلامها. رواه أحمد (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 653 (SanadKitab #151, hlm. urut 2860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.