Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 654

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاة)
  4. المسألة الأولى: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة، ولا النظر لشهوة
  5. من باشر لشهوة ولم ينزل لم يفسد حجه، قولا واحدا

ومن باشر لشهوة ولم يُنزِل لم يفسد حجه، وقد ذكر غير واحد أن ذلك إجماع، لكن عليه الكفارة، وأما قدرُها فذكر أصحابنا فيه روايتين:

إحداهما: عليه شاة، سواء كان في الحج أو العمرة، وسواء باشر بوطء دون الفرج أو بغير ذلك، نصَّ في رواية ابن الحكم (¬١) في الذي يقبض على فرج امرأته، قال: يُهريق دمًا، شاةٌ تُجزئه.

وقال في رواية صالح (¬٢) في الذي يقبِّل لشهوة: أكثر الناس يقولون: فيه دم.

وذكر في رواية عبد الله (¬٣) عن سعيد بن جبير وقتادة وأبي معشر والحسن والزهري وعطاء وابن شبرمة وعبد الله بن حسن بن حسن: أن عليه دمًا (¬٤).

قال: وروي عن عطاء قال: «يستغفر الله، ولا يعُدْ» (¬٥). ولم يحك عن أحد أن عليه بدنة، وهذا اختيار الخرقي (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 654 (SanadKitab #151, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.