Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 658

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاة)
  4. المسألة الثانية: إذا أنزل المني بالمباشرة، فهل يفسد نسكه؟ ثلاث روايات
  5. وإن نظر لشهوة فأمنى فعليه دم

فأما المباشرة من فوق حائل فقال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما: لا أثر لها، كما لا أثر لها في نقض الوضوء.

ويحرم عليه أن ينظر لشهوة، فإن نظر لشهوة فلم يُنزِل ... (¬١). قال الخرقي (¬٢): وإن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم. وإن أمذى فعليه شاة، وإن أمنى لم يفسد حجه وعليه دم، وهل هو بدنة أو شاة؟ على روايتين (¬٣).

وحكى ابن عقيل إحدى الروايتين: عليه بدنة في مطلق الإنزال، والأخرى: عليه بدنة إن أمنى وشاة إن أمذى، وذكر أنها اختيار شيخه.

وهذا غلط، وذلك لما روى مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عباس ﵄ فقال: يا ابن عباس، أحرمتُ فأتتني فلانة في زينتها، فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي. فضحك ابن عباس ﵀ حتى استلقى، ثم قال: إنك لشَبِقٌ، لا بأس عليك، أَهرِقْ دمًا، وقد تمَّ حجُّك. رواه سعيد (¬٤).

وفي رواية النجاد (¬٥) عن ابن عباس في محرمٍ نظر إلى امرأته حتى أمنى، قال: عليه شاة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 658 (SanadKitab #151, hlm. urut 2865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.