Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 659

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاة)
  4. المسألة الثانية: إذا أنزل المني بالمباشرة، فهل يفسد نسكه؟ ثلاث روايات
  5. وإن نظر لشهوة فأمنى فعليه دم

وفي رواية له (¬١) قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: فعلَ الله بهذه وفعلَ، إنها تطيبتْ وأتتني، وكلَّمتني وحدَّثتني (¬٢) حتى سبقتني الشهوة، فقال ابن عباس: انحَرْ بدنةً وتمَّ حجك.

ولا يُعرف له مخالفٌ (¬٣) في الصحابة، بل (¬٤) ولا في التابعين، بل المنقول عن سعيد بن جبير أن عليه دمًا وحجّه تامّ (¬٥). وقال عطاء: عليه ناقة ينحرها (¬٦). وقال الحسن: عليه بدنة، والحج من قابلٍ (¬٧).

وهذا لأن تكرار النظر لشهوة حرام يمكن الاحتراز منه، فإذا اقترن به الإنزال تغلَّظ، فأوجب الفدية كالمباشرة. وإنما يفسُد الحج لما تقدم عن ابن عباس، ولأن .... (¬٨)، ويتخرَّج فساد الحج كالصوم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 659 (SanadKitab #151, hlm. urut 2866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.