وفي رواية له (¬١) قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: فعلَ الله بهذه وفعلَ، إنها تطيبتْ وأتتني، وكلَّمتني وحدَّثتني (¬٢) حتى سبقتني الشهوة، فقال ابن عباس: انحَرْ بدنةً وتمَّ حجك.
ولا يُعرف له مخالفٌ (¬٣) في الصحابة، بل (¬٤) ولا في التابعين، بل المنقول عن سعيد بن جبير أن عليه دمًا وحجّه تامّ (¬٥). وقال عطاء: عليه ناقة ينحرها (¬٦). وقال الحسن: عليه بدنة، والحج من قابلٍ (¬٧).
وهذا لأن تكرار النظر لشهوة حرام يمكن الاحتراز منه، فإذا اقترن به الإنزال تغلَّظ، فأوجب الفدية كالمباشرة. وإنما يفسُد الحج لما تقدم عن ابن عباس، ولأن .... (¬٨)، ويتخرَّج فساد الحج كالصوم.
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 659 (SanadKitab #151, hlm. urut 2866)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.