Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 660

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاة)
  4. المسألة الثانية: إذا أنزل المني بالمباشرة، فهل يفسد نسكه؟ ثلاث روايات
  5. وإن نظر لشهوة فأمنى فعليه دم

ثم إن قلنا: يجب بدنة، وهي (¬١) اختيار الخرقي والقاضي وابن عقيل ... (¬٢)، وهذا فيما إذا كرّر النظر، فأما النظرة الواحدة إذا تعمَّدها ولم يُدِمْها فأمنى فعليه شاة، هكذا قال أصحابنا. وعنه ما يدل على أنه لا شيء عليه؛ قال في رواية ابن إبراهيم (¬٣): إذا كرَّر النظر فأنزل فعليه دم.

وعنه ما يدل على أن عليه بدنة، قال في رواية حنبل (¬٤): إذا أمنى من نظرٍ وكان لشهوةٍ فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة.

وإن أمنى أو أمذى بفكرٍ غالب فلا شيء عليه، وإن استدعى الفكرَ ففيه وجهان (¬٥):

أحدهما: لا شيء عليه، قاله القاضي وأبو الخطاب وغيرهما.

والثاني: أن الفكر كالنظر، قاله ابن عقيل.

فعلى هذا إذا لم يستدِمْه ففيه دم، وإن استدامه فهل فيه بدنة أو شاة؟ على وجهين. ولا يفسد الحج بحال، ويتخرّج في النظر والتفكُّر (¬٦) إذا استدامهما أن يفسد الحج. والمنقول عن أحمد في التفكر يحتمل (¬٧) الوجهين، زعم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 660 (SanadKitab #151, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.