Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 664

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول أفسد الحج، ووجب المضي في فاسده والحج من قابل، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما)
  4. الفصل الثاني: أن المحرم إذا وطئ في الإحرام فسد حجه والإحرام باق عليه، وعليه أن يمضي فيه فيتمه، ثم عليه قضاء الحج من قابل، وعليه أن يهدي بدنة

الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرِما، وأتِمَّا نسككما وأهدِيا». رواه أبو داود في «المراسيل» (¬١).

وقال ابن وهب (¬٢): أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من جُذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل النبي ﷺ، فقال لهما: «أتِمَّا حجكما، ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابلٍ، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فأحرِما وتفرَّقا، ولا يؤاكِلْ واحد منكما صاحبه، ثم أتِمَّا نُسككما، وأهدِيا». رواه النجاد (¬٣).

وهذا المرسل قد شهد له ظاهر القرآن، وعملُ أصحاب رسول الله ﷺ وعوامِّ علماء الإسلام.

وأيضًا فإنه إجماع الصحابة والتابعين؛ عن يزيد بن جابر قال: سألتُ (¬٤) مجاهدًا عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم، قال: كان ذلك (¬٥) على عهد عمر بن الخطاب ﵁، فقال عمر: يقضيان حجهما، والله أعلمُ بحجهما،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 664 (SanadKitab #151, hlm. urut 2871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.