Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 683

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)
  4. وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلق، لم تبطل عمرته بحال

والدم الواجب شاة، والأفضل بدنة. هذا منصوصه وقول أصحابه.

ويتخرَّج إذا أوجبنا في الوطء بعد التحلل الأول بدنةً أن (¬١) يجب في العمرة التامة بدنةٌ وأولى.

والوطء المفسد للعمرة بلا ريب إذا وقع قبل كمال طوافها، فإن وطئها بعد الطواف وقبل السعي، وقلنا: السعي ركن= أفسدها أيضًا، وإن قلنا: هو واجب ... (¬٢).

وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلق، أو بعد الطواف [و] قبل الحلق، وقلنا: السعي سنة= لم تبطل عمرته بحال، سواء قلنا الحلاق واجب أو سنة، هذا هو المنصوص عنه في غير موضع، وعليه عامة أصحابه.

قال ابن أبي موسى (¬٣): من وطئ في العمرة بعد الطواف قبل السعي بين الصفا والمروة أفسد العمرة، وعليه دمُ شاةٍ للفساد، وعمرةٌ مكانها (¬٤). وإن وطئ فيها بعد السعي قبل الحِلاق أساء، والعمرة صحيحة، وعليه دم.

قال في رواية أبي طالب (¬٥) في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: فسدت عمرته وعليه مكانها، ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق ويقصر: فعليه دم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 683 (SanadKitab #151, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.