Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 684

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)
  4. وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلق، لم تبطل عمرته بحال

وقال في رواية أبي داود (¬١): إذا جامع قبل أن يقصر، فقال ابن عباس: عليه دم. وإنما يحلُّ بالحلق أو التقصير.

فقد نص على بقاء الإحرام ووجوب الدم مع صحة العمرة.

وعنه رواية أخرى: لا دم عليه، وهذا بناء على أن الحِلاق مستحب، وأنه يتحلل بدونه. قال في رواية ابن إبراهيم (¬٢) وابن منصور (¬٣): فإذا أصاب أهله في العمرة قبل أن يقصِّر، فإن الدم لهذا عندي كثير.

وقال القاضي في «المجرد»: إذا وطئ قبل الحلق فسدت عمرته، وعليه دم، لأنه وطئ قبل التحلل من إحرامه فأفسده، كما لو وطئ في الحج قبل التحلل الأول، ولأنه إحرام تام صادفه الوطء فأفسده كإحرام الحج، ولأن الحلق يحلّ به من العبادة فإذا ورد قبله أفسدها، كما لو أحدث المصلي قبل السلام.

وعلى هذا يكون الحلق ركنًا في العمرة؛ لأن الواجب هو ما يَجبُره الدم إذا ترك. والحلق لا يتصور تركه على هذا القول، لأنه ما لم يطأ ولم يحلق فإحرامه باقٍ وهو لم يتحلل، وكلَّما فعل محظورًا فعليه جزاؤه، وإذا وطئ لم يخرج بالفساد من الإحرام، بل يحلق ويقضي.

وأما على المذهب: فيفوت الحلق بالوطء. والأول هو الصواب (¬٤)،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 684 (SanadKitab #151, hlm. urut 2891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.