Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 691

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره)
  4. محظورات الإحرام أغلظ من محظورات الصيام لوجهين

أوقات متفرقةٍ لسُؤَّالٍ (¬١) شتَّى، ليس فيها استفصالٌ للسائل هل فعلتَ هذا عالمًا أو جاهلًا، عامدًا أو ناسيًا، ولا تفصيلٌ في الجواب بين مجامع ومجامع، مع ظهور الاحتمال في كون المجامع ناسيًا أو جاهلًا (¬٢)، ولو في بعض تلك الوقائع؛ فإن المسلم الذي قد أمَّ بيت الله وهو معظِّم لحرماته إذا وقع منه الجماع: فوقوعه منه لعدم علمه بتحريمه، أو اعتقادِه زوالَ الإحرام، أو نسيانِه أنه محرِم= أظهرُ من وقوعه منه عالمًا بأنه مُحرِم ذاكرًا لإحرامه، لا سيما والعهد قريب، والدين غَضٌّ، والسابقون الأولون بين ظهرانيهم. وقد يظهر هذا الاحتمال في مثل الذي واقعَ امرأته بعد السعي قبل التقصير، فإنه موضع شبهة، قد اعتقد جماعة من العلماء جواز ذلك. ويؤيد ظهورَه في تلك الوقائع أنه لم يُنقَل فيها توبيخٌ للمجامع، وتقريعٌ له، وإكبارٌ لما فعله، وإعظامٌ له؛ مع أن جماع المحرم من الذنوب الشديدة، وهو انتهاك للحرمة، وتعدٍّ للحدود، ولولا استشعار المفتين نوعَ عذرٍ للسُّؤَّال لأغلظوا لهم في الكلام.

وأيضًا ما احتج به أحمد، وهو أن الجماع أمر قد وقع واستقر فلا يمكن ردُّه وتلافيه بقطعه أو إزالته (¬٣)، فصار مثل الإتلافات من (¬٤) قتل الصيد وحلق الشعر، حيث لا يمكن ردُّ التالف (¬٥) ولا إعادته. وعكسه الطيب

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 691 (SanadKitab #151, hlm. urut 2898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.