Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره)
- فصل (كل وطء في الفرج فإنه يفسد، سواء كان قبلا أو دبرا، من آدمي أو بهيمة)
- فصل (ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدا أو ساهيا، عالما أو جاهلا)
- محظورات الإحرام أغلظ من محظورات الصيام لوجهين
- فصل (يجب أن يقضي مثل الذي أفسده حجا كان عمرة، وعليه أن يحرم من أبعد الموضعين: المكان الذي أحرم منه أولا، وميقات بلده)
- فصل (ليس عليه إلا قضاء واحد)
- فصل (ينحر هدي الفساد في عام القضاء)
- إن كان قد وجب عليه دم بترك واجب، فهل يسقط عنه بفعل القضاء؟ روايتان
- إن كان متمتعا أو قارنا قد وجب عليه دم بسبب ذلك، ثم وطئ، فهل يسقط عنه دم المتعة والقران؟ روايتان
- فصل (الدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام)
- فصل (على الزوجين أن يتفرقا في نسك القضاء في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك)
- هل يفترقان من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان الإصابة؟ روايتان