Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 688

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره)
  4. فصل (ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدا أو ساهيا، عالما أو جاهلا)

فصل

ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدًا أو ساهيًا، وسواء كان عالمًا بأنه محرَّم، أو بأن الوطء حرام عليه، أو بأنه مُفسِد، أو جاهل ببعض ذلك. هذا نصه ومذهبه؛ قال في رواية أبي طالب (¬١): قال سفيان: ثلاثة في الحجِّ العمدُ والنسيان سواء؛ إذا أتى أهله، وإذا أصاب صيدًا، وإذا حلق رأسه.

قال أحمد (¬٢): إذا جامع أهله بطل حجُّه؛ لأنه شيء لا يقدر على ردِّه، والشَّعر إذا حلقه فقد ذهب، لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله فقد ذهب، لا يقدر على رده، فهذه الثلاثة العمد والنسيان والخطأ [فيها سواء] (¬٣). وكل شيء من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على ردّه، مثل إذا غطَّى رأسه ثم ذكر ألقاها عن رأسه، وليس عليه شيء، أو لبِسَ ثوبًا أو خفًّا نزَعَه، وليس عليه شيء.

وقال في رواية صالح وحنبل (¬٤): من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوعانِ (¬٥) عنه، يلزمه لو وطئ أهله ناسيًا (¬٦) وهو محرم أن لا يكون عليه شيء، وإذا قتل صيدًا ناسيًا لا يكون عليه شيء.

ويتخرج أنه لا يفسُدُ الإحرام بوطء الجاهل والناسي، ولا شيء عليه، كروايةٍ عنه في قتل الصيد، لا سيّما وقد سوَّى هو بين الجماع وقتل الصيد.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 688 (SanadKitab #151, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.