Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 687

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره)
  4. فصل (كل وطء في الفرج فإنه يفسد، سواء كان قبلا أو دبرا، من آدمي أو بهيمة)

ولم يفسد به الإحرام، ولم يوجب قضاء ذلك الإحرام. وقد أمر النبي ﷺ من أحرم في جُبَّةٍ (¬١) أن ينزِعها، ولم يأمره بكفارة ولا قضاء.

والفرق بين المباشرة وبين غيرها من المحظورات من وجوه؛ أحدها: أن سائر محظورات الإحرام تُباح لعذر، فإنه إذا احتاج إلى اللباس والطيب والحلق وقتلِ الصيد فعَلَه وافتدى، والمباشرة لا تُباح بحالٍ (¬٢).

فإن قيل: فلو كان به شبقٌ شديد يخاف من تشقُّقِ أنثييه، وقد قلتم إنه يفطر في رمضان ويقضي ... (¬٣).

فصل

وكل وطء في الفرج فإنه يُفسِد، سواء كان قُبلًا أو دُبرًا، من آدمي أو بهيمة. وقد خرَّج أبو الخطاب (¬٤) وغيره في وطء البهيمة وجهًا أنه لا يُبطِل، وسوَّى حكمه على الروايتين في وجوب الحدّ به، وفرَّق غيرهم من أصحابنا كما تقدم في الصيام.

فأما إن وطئ ذكرًا أو بهيمة دون الفرج ... (¬٥).

وإن حكَّ ذكرَه بسَرْجِه أو رَحْلِ دابته أو غير ذلك حتى أنزل فهو كالاستمناء.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 687 (SanadKitab #151, hlm. urut 2894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.