Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 702

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره)
  4. فصل (على الزوجين أن يتفرقا في نسك القضاء في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك)

في الفاسد [ق ٢٨٨] كالطواف؛ وذلك لأنه مأمور بإتمام الفاسد حتى يكون مثل الصحيح، إلا في أن أحدهما حصل فيه الوطء فأفسده والآخر عرِيَ عن ذلك. فعلى هذا إذا أحرم بقران القضاء فهل عليه دم غير دم (¬١) الفساد ودم القران الفاسد؟ كلام أحمد والأصحاب يقتضي أنه ليس عليه دم آخر.

وأما المتمتع فإن كان قد وطئ في العمرة فقد وجب عليه قضاءٌ. فإذا قضاها ... (¬٢).

فإن لم يقضِها قبل الحج فعليه دم لترك الميقات، نص عليه ... (¬٣).

فصل

والدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام:

أحدها: بدنة مع الإفساد.

والثاني: شاة مع الإفساد.

والثالث: بدنة بلا إفساد.

والرابع: شاة بلا إفساد.

فصل

وعليهما أن يتفرقا في القضاء؛ قال في رواية ابن منصور (¬٤) في الذي يصيب أهله مهلًّا بالحج: يُهِلّان من قابلٍ ويتفرقان، وأرجو أن يجزئهما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 702 (SanadKitab #151, hlm. urut 2909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.