Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 695

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره)
  4. فصل (يجب أن يقضي مثل الذي أفسده حجا كان عمرة، وعليه أن يحرم من أبعد الموضعين: المكان الذي أحرم منه أولا، وميقات بلده)

الأكل في الصيام.

فأما ما دون الجماع من المحظورات: فما قيل فيه إنه يُفسِد الإحرام فهو كالجماع، وأما ما لا يفسده ... (¬١).

فصل

ويجب أن يقضي مثل الذي أفسده، إن كان حجًّا قضى حجًّا، وإن كان عمرة قضى عمرة، وإن كان عمرة وحجًّا (¬٢) قضاهما. وعليه أن يحرم من أبعد الموضعين، وهما: المكان الذي أحرم منه أولًا، وميقات بلده؛ فلو كان أحرم بالعمرة أو الحجة الفاسدة من دون الميقات، فعليه أن يحرم في القضاء من الميقات، لأنه لا يجوز لأحد يريد الحج والعمرة أن يجاوز الميقات إلا محرمًا، ولأن تركه لواجبٍ أو فعلَه لمحظور في الأداء لا يُسوِّغ له تعديَ حدود الله في القضاء. وإن كان قد (¬٣) أحرم بهما من فوق الميقات، مثل أن يكون قد أحرم في مصره (¬٤) فعليه أن يحرم بالقضاء من ذلك الموضع. هذا نصه ومذهبه.

قال في رواية أبي طالب (¬٥): في الرجل إذا واقع امرأته في العمرة عليهما قضاؤها من حيث أهلَّا بالعمرة، لا يُجزئهما إلا من حيث أهلَّا ﴿الحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ [البقرة: ١٩٤].

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 695 (SanadKitab #151, hlm. urut 2902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.