Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 706

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره)
  4. هل يفترقان من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان الإصابة؟ روايتان

وأيضًا ... (¬١).

فعلى هذا ليس عليه أن يفارقها في الإحرام الفاسد، ولا بعد رجوعهما (¬٢) قبل الإحرام بحَجة القضاء. فأما أحد الحديثين المرسلين، وحديث علي ... (¬٣).

فإذا أحرما بالقضاء فهل يفارقها من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان الإصابة؟ فيه روايتان ذكرهما ... (¬٤).

إحداهما: من حين الإحرام، وهو ظاهر ما ذكرناه عن أحمد؛ لأنه كذلك في حديث علي وحديث ابن عباس (¬٥)، ولأنه يُخاف عليهما فساد الإحرام في أوله كما يُخاف عليهما في آخره.

والثانية: من الموضع الذي أصابها فيه، وهو الذي ذكره ابن أبي موسى (¬٦) والقاضي (¬٧) [ق ٢٨٩] وأصحابه وعامة ... (¬٨)؛ لأن الذي في المرفوع: «حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرَّقا». وكذلك رُوي عن عمر ولم يختلف عنه، وكذلك هو أجود الروايتين عن علي وابن عباس.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 706 (SanadKitab #151, hlm. urut 2913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.