Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 707

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لبس المخيط)
  4. الفصل الأول: أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد وتقليم الأظافر والحلق والمباشرة كالرجل

ولعله يُجمع بين الروايات بأن يكون التفرُّق من حين الإحرام مستحبًّا (¬١)، ومن موضع الإصابة واجبًا (¬٢)، ولعله يستحبُّ التفرق في الحجة الفاسدة. ولا يزالان متفرقين إلى حين الإحلال الثاني، لأن ما قبل ذلك فالجماع محرم عليه، ويتوجه ... (¬٣).

وصفة التفرق على ما ذكره أحمد: أن لا يجتمعا في محمل ولا فسطاط، في الركوب ولا في النزول، وفي المرسل: «أن لا يرى أحدهما صاحبه». فأما كونهما في رُفقةٍ أو في قِطار فلا يضرُّهما.

وهل هذا التفرق واجب أو مستحب؟ خرَّجها ابن حامد على وجهين، أحدهما: أنه واجب، وهو ظاهر كلام أحمد والآثار المروية في ذلك .... (¬٤).

مسألة (¬٥): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط).

في هذا الكلام فصول:

أحدها: أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد وتقليم (¬٦) الأظافر والحلق والمباشرة كالرجل؛ لما تقدَّم من الأدلة الدالة على تحريم ذلك

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 707 (SanadKitab #151, hlm. urut 2914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.