Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 693

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره)
  4. محظورات الإحرام أغلظ من محظورات الصيام لوجهين

بالفعل لكن بالعزم.

فإن قيل: فلو لبس وتطيَّب، وأزالهما (¬١)، ثم ذكر.

قيل: ذانك الفعلان مبناهما على الاستدامة، فإذا لم يستدمهما كان أولى أن لا تجب عليه كفارة، وطَرْدُه: المجامع لو ذكر فنزع فإنَّ نزْعَه لا يُعَدُّ مفارقة للمحظور، لأنه لا بدَّ من نزعٍ قريب، فلم يكن بذلك النزع متلافيًا لما فرَّط فيه.

وأيضًا فإن الجماع سبب يوجب القضاء، فاستوى عمده وسهوه كالفوات، ولا يصح الفرق بكون الفوات بترك ركنٍ، وهذا بفعل محظور، لأن القتل والعلم (¬٢) فعل محظور، وقد أوجب مقتضاه.

وأيضًا فإن الجماع أغلظ المحظورات وأكبر المنهيات، وجنسه لا يخلو عن موجِب ومقتضٍ، فإنه لا يقع باطلًا قطُّ؛ فإنه إن وقع في مِلكٍ قرَّر الملك، بحيث يستقر المهر إن كانت زوجة، ويستقر الثمن والملك إن كانت جارية معيبة أو فيها خيار، عمدًا وقع أو سهوًا. وإن وقع في غير مِلْك (¬٣) فلا يخلو عن عُقْرٍ (¬٤)، أو عُقْرٍ وعقوبة، أو عقوبةٍ فقط عند من يقول به، وهو ينشر حرمة المصاهرة في ملك (¬٥) اليمين، والنكاح الفاسد، والوطء بالشبهة بالإجماع.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 693 (SanadKitab #151, hlm. urut 2900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.