Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 704

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره)
  4. فصل (على الزوجين أن يتفرقا في نسك القضاء في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك)

فعلتما فتفرقا، ولا تجتمعان حتى تقضيان نسككما». وفي رواية أخرى عنه: «ولا يمرّان على المكان الذي أصابا فيه ما أصابا (¬١) إلا وهما محرمان، ويتفرقان إذا أحرما». وفي رواية أخرى عنه: «ويُحرِمان من حيث كانا أحرما، ويتفرقان».

وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (¬٢): أنه سئل (¬٣) ابن عباس عن رجل أصاب امرأته وهو محرم، قال: عليهما الحج من قابلٍ، ثم يتفرقان من حيث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا مناسكهما، وعليهما الهدي. رواه النجّاد (¬٤).

وفي رواية الحكم (¬٥) عن علي قال: يفترقان (¬٦) ولا يجتمعان إلا وهما حلالان، وينحر كل واحد منهما جَزورًا، وعليهما الحج من قابلٍ، يُحرمان بمثل ما كانا أحرما به في أول مرة، فإذا مرّا بالمكان الذي أصابها فيه تفرقا، فلم يجتمعا (¬٧) إلا وهما حلالان.

وذكر مالك (¬٨) عن علي: فإذا أهلَّا بالحج من عام قابلٍ تفرقَا، حتى

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 704 (SanadKitab #151, hlm. urut 2911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.