سماه هديًا، والهدي ما أُهدِي إلى الكعبة.
وأما هدي المحصر ... (¬١).
مسألة (¬٢): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ).
هذا قول الشيخ ﵀، ووجهه أن ترك الواجب بمنزلة فعل المحظور في أن كلًّا منهما ينقُص النسك، وأنه يفتقر إلى جُبرانٍ يكون خلفًا عنه.
فعلى هذا: هل يكون على التخيير أو الترتيب؟ على روايتين؛ لأن ترك الواجب إذا أذن فيه الشرع لم يجب فيه شيء، كترك الحائض طواف الوداع، وترك أهل السقاية والرِّعاء (¬٣) المبيتَ بمنى ونحو ذلك. نعم قد يتركه جهلًا أو عجزًا. والذي عليه أكثر أصحابنا ... (¬٤).
مسألة (¬٥): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة).
في هذا الكلام فصول: