Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
- الفصل الأول: أن ما وجب ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام فإنه يضمن بمثله من بهيمة الأنعام، وهو ما شابهه في الخلقة والصفة تقريبا sub-bab ›
- الفصل الثاني: أن ما تقدم فيه حكم حاكمين من أصحاب رسول الله ﷺ فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثان sub-bab ›
- الفصل الثالث فيما قد مضى فيه الحكم واستقر أمره sub-bab ›
- فصل (وأما الطير فثلاثة أنواع؛ أحدها: الحمام وما أشبهه، وفيه شاة)
- الثاني: ما كان أصغر من الحمام، ففيه القيمة
- الثالث: ما كان أكبر من الحمام، ففيه شاة على أصح الوجهين
- فصل (يضمن الصيد بمثله، سواء كان المثل مما يجزئ في الهدايا والضحايا المطلقة أو لا، فيجب في الصغير صغير، وفي الكبير كبير، وهكذا)
- فصل (في كيفية الجزاء إذا أتلف بعض الصيد، مثل أن جرحه)
- فصل (يضمن بيض الصيد بقيمته)
- وفي جنين الصيد القيمة أيضا؛ وهو أرش ما نقصته الجناية
- وهل يباح البيض بعد كسره؟ وجهان
- حكم بيض النمل والقمل
- فصل (لا يجوز أخذ لبن الصيد، فإن أخذه ضمنه بقيمته)