Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية

Bab dan daftar isi:

مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)

Baca bab ini

  1. الفصل الأول: أن ما وجب ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام فإنه يضمن بمثله من بهيمة الأنعام، وهو ما شابهه في الخلقة والصفة تقريبا sub-bab ›
  2. الفصل الثاني: أن ما تقدم فيه حكم حاكمين من أصحاب رسول الله ﷺ فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثان sub-bab ›
  3. الفصل الثالث فيما قد مضى فيه الحكم واستقر أمره sub-bab ›
  4. فصل (وأما الطير فثلاثة أنواع؛ أحدها: الحمام وما أشبهه، وفيه شاة)
  5. الثاني: ما كان أصغر من الحمام، ففيه القيمة
  6. الثالث: ما كان أكبر من الحمام، ففيه شاة على أصح الوجهين
  7. فصل (يضمن الصيد بمثله، سواء كان المثل مما يجزئ في الهدايا والضحايا المطلقة أو لا، فيجب في الصغير صغير، وفي الكبير كبير، وهكذا)
  8. فصل (في كيفية الجزاء إذا أتلف بعض الصيد، مثل أن جرحه)
  9. فصل (يضمن بيض الصيد بقيمته)
  10. وفي جنين الصيد القيمة أيضا؛ وهو أرش ما نقصته الجناية
  11. وهل يباح البيض بعد كسره؟ وجهان
  12. حكم بيض النمل والقمل
  13. فصل (لا يجوز أخذ لبن الصيد، فإن أخذه ضمنه بقيمته)