Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 14

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. الفصل الثاني: أن ما تقدم فيه حكم حاكمين من أصحاب رسول الله ﷺ فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثان

الفصل الثاني

أن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين (¬١) من أصحاب رسول الله ﷺ فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ؛ قال في رواية أبي النضر (¬٢): ما حكم فيه أصحاب رسول الله ﷺ من الجزاء فعلى ما حكموا؛ لأنهم أعدلُ مَن يحكم فيه. ولو حكموا بخلاف حكمهم فلا يترك حكمهم لقول من بعدهم. ولو أن رجلًا أصاب صيدًا لم يكن فيه عن أصحاب رسول الله ﷺ حكمٌ، جاز أن يقول القاتلُ الصيدِ لرجلٍ آخر معه أن يحكما (¬٣) في ذلك، فيكون هو الحاكم وآخر معه.

قال في رواية الشالنجي (¬٤): إذا أصاب صيدًا فهو على ما حكم أصحاب رسول الله ﷺ، فكلُّ ما يُسمَّى (¬٥) فيه شيء فهو على ذلك، وفي الضبع شاة.

وقال في رواية أبي داود (¬٦) في الذي يصيب الصيد: يتبع ما جاء، قد حُكِم فيه وفُرغ.

وقال في رواية أبي النضر (¬٧): ما حكم فيه أصحاب رسول الله ﷺ فلا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 14 (SanadKitab #151, hlm. urut 2932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.