Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 40

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. وفي جنين الصيد القيمة أيضا؛ وهو أرش ما نقصته الجناية

للوالد. ويقال: كلُّ أسكَّ (¬١) يبيض وكل مُشرِف الأذنين يلد. وهو مما لا مثل له، فوجب أن يضمن بالقيمة، كالعصافير (¬٢) ونحوها.

وأصل هذا عند أصحابنا (¬٣): أن ضمان الصيد يجري مجرى ضمان الأموال؛ لأنه يختلف باختلاف المضمون، فيجب في الصغير والكبير والصحيح والمعيب والكامل والناقص بحسبه كالأموال، بخلاف النفوس فإن ديتها لا تختلف باختلاف هذه الصفات، وإنما هو شيء مقدَّر في الشرع. وإذا كان كذلك فهو لو أتلف بيضَ طيرٍ لإنسان اعتبر البيض بنفسه، ولم يعتبر بأصله، بخلاف ما لو أتلف جنين [ق ٢٩٩] آدمي.

وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية، كجنين البهيمة المملوكة، فإذا ضرب بطن ظبيةٍ حاملٍ، فألقتْ جنينًا ميتًا وسَلِمت، فعليه ما بين قيمتها حاملًا وحائلًا، وإن ماتت بعد ذلك ضمن قيمة ظبية حامل.

ومن أصحابنا من خرَّج وجهًا: أن جنين الصيد يُضمَن بعُشر ما تُضمَن به الأم، كما قال أبو بكر في جنين البهيمة المملوكة، وأولى. وعلى هذا فالبيض ... (¬٤).

فإن ضمنه بجنين مثله كما قال علي، فظاهر الحديث أنه يُجزئه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 40 (SanadKitab #151, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.