Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 36

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. فصل (يضمن بيض الصيد بقيمته)

ولو أفزعَه وأذعرَه، فقال أحمد في رواية الميموني (¬١) في محرم أخذ صيدًا ثم أرسله: فإن كان حين أخذه أعنَتَه تصدَّقَ بشيء، لمكان أذاه وإذْعَارِه إيّاه، لأنه قد حرم عليه ترويعُه بقول النبي ﷺ: «لا يُنفَّر صيدُها» (¬٢). وإذا أرسله وقد ذُعِر وفَزِع لم يُعِدْه إلى مثل حاله (¬٣) الأولى.

والذُّعر ... (¬٤).

فصل

ويضمن بيض الصيد ــ مثل بيض النَّعام والحمام وغير ذلك ــ بقيمته. قال في رواية حنبل (¬٥) في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.

لما روى سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن معاوية بن قُرّة عن رجل من الأنصار: أن رجلًا أوطأ بعيرَه أُدْحِيَّ (¬٦) نَعامٍ فكسرَ بيضَها، فانطلق إلى علي ﵁ فسأله عن ذلك، فقال له علي: عليك بكل بيضةٍ جنينُ ناقة أو ضِرابُ ناقة. فانطلق إلى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال رسول الله ﷺ: «قد قال عليٌّ ما سمعت، ولكن هلمَّ إلى الرخصة: عليك بكل بيضةٍ صومُ يوم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 36 (SanadKitab #151, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.