أو إطعامُ مسكين». رواه أحمد في «المسند» وأبو داود في «مراسيله» (¬١).
وإنما أمره النبي ﷺ ــ والله أعلم ــ بطعام مسكين لكل بيضة؛ لأن قيمة البيضة كانت إذ ذاك بقدر طعام مسكين، يدلُّ عليه ما روى أبو هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ عن بيض النعام، قال: «قيمته» (¬٢). وعن ابن عباس قال: قضى رسول الله ﷺ في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه. رواهما النجاد (¬٣).
وعن أبي الزناد قال: بلغني عن عائشة أن رسول الله ﷺ حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم [أو إطعام مسكين]. رواه أبو داود في «مراسيله» (¬٤)، وقال: «أُسْنِدَ هذا الحديث، وهذا هو الصحيح» (¬٥).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 37 (SanadKitab #151, hlm. urut 2955)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.