Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 37

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. فصل (يضمن بيض الصيد بقيمته)

أو إطعامُ مسكين». رواه أحمد في «المسند» وأبو داود في «مراسيله» (¬١).

وإنما أمره النبي ﷺ ــ والله أعلم ــ بطعام مسكين لكل بيضة؛ لأن قيمة البيضة كانت إذ ذاك بقدر طعام مسكين، يدلُّ عليه ما روى أبو هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ عن بيض النعام، قال: «قيمته» (¬٢). وعن ابن عباس قال: قضى رسول الله ﷺ في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه. رواهما النجاد (¬٣).

وعن أبي الزناد قال: بلغني عن عائشة أن رسول الله ﷺ حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم [أو إطعام مسكين]. رواه أبو داود في «مراسيله» (¬٤)، وقال: «أُسْنِدَ هذا الحديث، وهذا هو الصحيح» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 37 (SanadKitab #151, hlm. urut 2955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.