وأيضًا عن إبراهيم قال: قال عمر في بيض (¬١) النعام يصيبه المحرم، قال: ثمنه (¬٢).
وعن أبي عبيدة عن أبيه (¬٣) عبد الله بن مسعود: في بيض النعام يصيبه المحرم، قال: فيه ثمنه، أو قدْرُ ثمنِه (¬٤).
وكان علي يقول: يُضرَب له من الإبل بقدر ما أصاب من البيض، فما نُتِج فهو هدْيٌ، وما لم يُنتَج فهو بما يفسد من البيض (¬٥).
وعن ابن عباس في بيض النعام قال: قيمته أو ثمنه (¬٦).
وعن إبراهيم قال: كانوا يقولون: في بيض النعام وشبهه يصيبه المحرم فيه ثمنه (¬٧). رواهن (¬٨) سعيد بن منصور.