Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 35

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. فصل (في كيفية الجزاء إذا أتلف بعض الصيد، مثل أن جرحه)

وإن فدى أعور العين اليمنى بأعور العين اليسرى أو بالعكس جاز؛ لأن جنس العيب واحد وإنما اختلف محلُّه، وكذلك إن فدى أعرج اليد بأعرج الرجل.

وأما الماخض (¬١) فقال أبو الخطاب (¬٢) وطائفة غيره: يضمنه بماخضٍ مثله، فإن لم يكن له مثلٌ ضمنه (¬٣) بقيمة مثله ماخضًا. وعلى هذا فيعتبر أن يكون قد مرَّ له من مدة الحمل مثل حمل الصيد أو أكثر.

وقال القاضي: يضمن الماخض بقيمته مطلقًا.

وإذا لم يجد جريحًا من النَّعم يكون مثل المجروح من الصيد، ولم يجد معيبًا= أخرج [ق ٢٩٨] قيمة مثله مجروحًا.

فصل

وإذا أتلف بعض الصيد ــ مثل أن جرحَه، أو كسرَ عظمه، ولم يخرجه عن امتناعه ــ ضمن ما نقص منه إن لم يكن له مثل، وإن كان له مثلٌ نُظِر كم ينقص الجرحُ من مثله، ثم فيه وجهان؛ أحدهما: عليه أن يخرج بقسطه من المثل، فإن نقَصَه الجرحُ السدسَ أخرج سدسَ مثلِه. والثاني: يخرج قيمة ذلك الجزء من مثله، فيخرج قيمة السدس، وهو قول القاضي (¬٤). وهو أقيس بالمذهب ....

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 35 (SanadKitab #151, hlm. urut 2953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.