Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 32

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. فصل (يضمن الصيد بمثله، سواء كان المثل مما يجزئ في الهدايا والضحايا المطلقة أو لا، فيجب في الصغير صغير، وفي الكبير كبير، وهكذا)

فعُلِم أنه أوجب شاة في الحمام وما كان مثله وأكبر منه، وأوجب القيمة فيما دونه.

وأيضًا فإن هذا أكبر من الحمام، فكان أولى بإيجاب الشاة.

وأيضًا فإن المماثلة كما تُعتبر في الخلقة والصورة فتُعتبر في الصفات والأخلاق. وجنس الطير بما أوتي من المنعة والعزة (¬١) وطِيْب اللحم أفضلُ من الدوابّ، فجاز أن يعادل هذا ما في الأنعام من كِبَر الخلقة.

فعلى هذا ما كان أكبر من الشاة إن كان ... (¬٢).

فصل

ويضمن الصيد بمثله، سواء كان المثل مما يُجزئ في الهدايا والضحايا المطلقة أو لا، لما تقدم عن عمر وابن مسعود وابن عباس: أنهم أوجبوا في جزاء الصيد العَناقَ والجَفْرةَ والحَمَلَ والجدْيَ، وهي لا تجوز في الأضاحي، ولا مخالف لهم في الصحابة.

والأصل في ذلك أن الله أوجب مثل المقتول من النَّعم؛ ومثلُ الصغير صغير كما أن مثل الكبير كبير.

وقوله بعد ذلك: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ لا يمنع من إخراج الصغير؛ لأن كل ما يُهدى إلى الكعبة فهو هَدْي، ولهذا لو قال: لله عليَّ أن أُهدِي الجفرةَ، جاز.

نعم، الهدي المطلق لا يجوز فيه إلا الجَذَع من الضأن والثَّنِيُّ من

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 32 (SanadKitab #151, hlm. urut 2950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.