Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 43

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. فصل (لا يجوز أخذ لبن الصيد، فإن أخذه ضمنه بقيمته)

وإنما يضمن بيض طائر مضمون، فأما بيض الغراب والحدأة فلا يضمن (¬١)، ويضمن بيض الجراد كالجراد نفسه.

ومن أتلف بيضًا لا يحصيه احتاط، فأخرج ما يعلم أنه قد أتى على قيمته. ذكره القاضي وابن عقيل، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها. وقياس المذهب ... (¬٢).

وأما بيض النمل فقال ابن عقيل: هو على ما قلنا في النمل، ففي النملة لقمة أو تمرة أو حُفْنة طعام إذا لم يؤذِه، ففي بيضها صدقة. وهذا إنما يُخرَّج على إحدى الروايتين، وهو ضمان غير المأكول إذا لم يكن مؤذيًا (¬٣). فأما على الرواية الأخرى ــ وهو أنه لا يضمن إلا ما يؤكل ــ فليس في النمل ولا في بيضه ضمان.

وأما بيض القَمْل ــ وهو الصِّئْبان ــ فقال القاضي وابن عقيل: فيه روايتان كالقمل.

فصل

ولا يجوز أخذ لبن الصيد، فإن أخذه ضمنه بقيمته، ذكره ابن عقيل. ويحتمل أن (¬٤) يضمن بمثله لبنًا من نظير الصيد؛ فيضمن لبن الظبية بلبن شاة. والأول أصح.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 43 (SanadKitab #151, hlm. urut 2961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.