Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 42

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. وهل يباح البيض بعد كسره؟ وجهان

وإن أخذ البيضة، فكسر البيضة ثم ترك الفرخ حيًّا، فهل يضمن الفرخَ لكونه بمنزلة من ردَّ الوديعة ردًّا غير تام؟ على وجهين.

وإن خرج منها فرخ ميت، فقال أصحابنا: لا شيء فيه؛ لأنه لا قيمة له، بخلاف الجنين إذا وقع ميتًا، فإنه (¬١) إنما مات بالضربة، إذ لو مات قبل ذلك لأجهضَتْه (¬٢)، وهذا فيما إذا مات قبل الكسر، فأما إن (¬٣) مات بالكسر ... (¬٤).

وإن كان الفرخ لم يُنفَخ فيه الروح، ففيه قيمة بيضِ فرخٍ غير فاسد كالجنين.

ويضمن البيض (¬٥) بكل سبب هو فيه متعدٍّ (¬٦)؛ فلو نقل بيض طائر فجعله تحت طائر آخر فحضَنه، فإن صح وسَلِم فقد أساء، ولا شيء عليه. قاله أصحابنا. وقد قال أحمد فيما إذا أذعره (¬٧): يتصدق بشيء. وإن فسدَ فعليه الضمان، وكذلك إن أقرَّه مكانَه وضمَّ إليه بيضًا آخر ليحضُنه الطائر، سواء أذعرَ الطائر فلم يحضُنه أو حَضَنهما معًا.

وإن باض الحمام أو فرَّخ على فراشه فهل يضمنه (¬٨)؟ على وجهين كالجراد إذا افترش في طريقه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 42 (SanadKitab #151, hlm. urut 2960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.