Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 30

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. الثاني: ما كان أصغر من الحمام، ففيه القيمة

وذكر القاضي في «خلافه» (¬١) القَطا والسُّمان (¬٢) مع العصافير.

وما كان أصغر من الحمام (¬٣) فلا مثل له، لكن فيه القيمة، نصَّ عليه (¬٤)؛ لما روى عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما (¬٥) يُصيبه المحرم دون الحمامة [ففيه] قيمته. رواه سعيد والنجّاد (¬٦)، ولفظه: «ما أُصيبَ من الطير دون الحمام ففيه الفدية».

وعن عكرمة قال: سأل مروانُ ابنَ عباس ونحن بوادي الأزرق، قال: الصيد يصيبه المحرم ليس له بدلٌ من النَّعم؟ فقال ابن عباس: ثمنه يُهدى إلى مكة. رواه سعيد (¬٧). ولا يُعرف له مخالف.

ولأن الله أوجب المثل من النَّعم، أو كفارة طعام (¬٨) مساكين، أو الصيام، فإذا تعذَّر أحد الخصال وجب الإخراج من الباقي، كما لو عجز عن الصيام، وكخصال كفارة اليمين وفدية الأذى.

ولأن الله حرَّم قتل الصيد، وذلك يعمُّ جميع أنواعه، وأوجب فيما حرَّمه (¬٩)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 30 (SanadKitab #151, hlm. urut 2948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.