يقتضي أنه إذا قتله عمدًا وتاب جاز حكمه، ولم يذكر القاضي وأصحابه في «خلافهم» هذا الشرط.
وإذا اختلف الحَكَمانِ ... (¬١).
وإن حَكَم في قضية واحدة حَكَمانِ مختلفان لرجلين، فهل يكونان (¬٢) مصيبين؟ ... (¬٣).
الفصل الثالث
فيما قد (¬٤) مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره
قال في رواية حنبل (¬٥): حكم رسول الله ﷺ في الضبع بكَبْش. وهي جارحة من جملة السباع.
وقال في رواية أبي الحارث (¬٦): وإذا اصَّادَ المحرمُ بقرةً وحشية (¬٧) فقد قال الله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة كذلك. قال عطاء: في حمار الوحش بدنة، وفي الثَّيتل بقرة، وفي الوَعِل بقرة، وفي الأُ يَّل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي