Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 18

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. الفصل الثالث فيما قد مضى فيه الحكم واستقر أمره

يقتضي أنه إذا قتله عمدًا وتاب جاز حكمه، ولم يذكر القاضي وأصحابه في «خلافهم» هذا الشرط.

وإذا اختلف الحَكَمانِ ... (¬١).

وإن حَكَم في قضية واحدة حَكَمانِ مختلفان لرجلين، فهل يكونان (¬٢) مصيبين؟ ... (¬٣).

الفصل الثالث

فيما قد (¬٤) مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره

قال في رواية حنبل (¬٥): حكم رسول الله ﷺ في الضبع بكَبْش. وهي جارحة من جملة السباع.

وقال في رواية أبي الحارث (¬٦): وإذا اصَّادَ المحرمُ بقرةً وحشية (¬٧) فقد قال الله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة كذلك. قال عطاء: في حمار الوحش بدنة، وفي الثَّيتل بقرة، وفي الوَعِل بقرة، وفي الأُ يَّل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 18 (SanadKitab #151, hlm. urut 2936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.