Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 19

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. الفصل الثالث فيما قد مضى فيه الحكم واستقر أمره

الأرنب جَفْرة، وفي اليربوع جفرة (¬١). والجفرة: الصغيرة من الغنم.

وقال في رواية أبي طالب (¬٢): أذهب إلى حديث عمر (¬٣): في الضبع كبشٌ، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جَفْرة، وفي اليربوع جَدْي.

أما النعامة ففيها بدنة.

وأما حمار الوحش ففيه روايتان:

إحداهما: فيه بدنة، نصَّ عليه في رواية أبي الحارث، وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى (¬٤).

والثانية: بقرة، وهو قول القاضي (¬٥) وأصحابه.

والأُيَّل بضم الهمزة وكسرها ــ فيما ذكره الجوهري (¬٦) ــ مع فتح الياء المشددة: [ق ٢٩٥] ذكر الأوعال، قال (¬٧): والثَّيتل: الوَعِل المُسِنّ، والوَعِل:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 19 (SanadKitab #151, hlm. urut 2937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.